للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصدقة، والتمليك.

٢ - يرى الشافعية (١)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٢) أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج.

٣ - يرى ابن حزم أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك (٣).

٤ - يرى ابن تيمية -وهو قياس المذهب- أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًا (٤).

[[٢ - ٢٢] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال]

لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: قد أبحت لك، أو قد أحللت لك" (٥). وذكره في الاستذكار (٦). ونقله عنه القرافي (٧)، والمواق (٨) (٩)، والحطاب (١٠).

٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) فذكره كما قال ابن عبد البر (١١).

٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: ". . . وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به"، ثم ذكره بعد، فقال: "لا ينعقد بلفظ الإباحة والإحلال" (١٢).

٤ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به؛ وهو


(١) "الحاوي" (١١/ ٢٠٧)، و"العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٩٢).
(٢) "الإنصاف" (٨/ ٤٥)، و"المحرر" (٢/ ٣٢).
(٣) "المحلى" (٩/ ٤٧).
(٤) "الفروع" (٨/ ٢٠٢)، و"الإنصاف" (٨/ ٤٥ - ٤٦).
(٥) "التمهيد" (٢١/ ١١٢).
(٦) "الاستذكار" (٥/ ٤١٠).
(٧) "الفروق" (٣/ ٢٦٥)، و"الذخيرة" (٤/ ٣٩٦).
(٨) هو أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف الغرناطي، الشهير بالمواق، إمام غرناطة في فنون شتى، أخذ عن كبار علماء عصره، وأخذ عنه جماعة، له شرحان على "مختصر خليل"، توفي سنة (٨٩٧ هـ). انظر ترجمته في: "كفاية المحتاج" (٢/ ١٩٧)، و"شجرة النور الزكية" (١/ ٣٧٨).
(٩) "التاج والإكليل" (٥/ ٤٤).
(١٠) "مواهب الجليل" (٥/ ٤٤).
(١١) "الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٢٥٠).
(١٢) "فتح القدير" (٣/ ١٩٣)، (١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>