للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤ - ١٩٤] البول ينقض الوضوء]

إذا بال المسلم، وقد كان على وضوء، فإنه ينتقض وضوؤه بالإجماع، هذه مسألتنا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن. .، وخروجَ البول من الذكر، وكذلك المرأة، و. . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" (١). ونقله عنه ابن قدامة (٢)، والنووي (٣)، وابن قاسم (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن البول من غير المستنكَح به (٥)؛ . .؛ ينقض الوضوء؛ بنسيان كان ذلك أو بعمد" (٦).

ويقول أيضًا: "وأما البول والغائط فإجماع متيقن" (٧).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا، نجسا كان أو طاهرا. . " (٨).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" (٩).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" (١٠). ونقله عنه ابن قاسم (١١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما البول؛ فبالسنة المستفيضة، والإجماع، والقياس على الغائط" (١٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" (١٣).


(١) "الإجماع" (١١).
(٢) "المغني" (١/ ٢٣٠).
(٣) "المجموع" (٢/ ٦).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢٣٩).
(٥) يقصد بالمستنكح هنا، مثل من كان لديه سلس، وانظر ذلك جليًّا: "المحلى" (١/ ٢١٨).
(٦) "مراتب الإجماع" (٤٠).
(٧) "المحلى" (١/ ٢١٨).
(٨) "الإفصاح" (١/ ٣٧).
(٩) "بداية المجتهد" (١/ ٦٤).
(١٠) "المغني" (١/ ٢٣٠).
(١١) "حاشية الروض" (١/ ٢٣٩).
(١٢) "المجموع" (٢/ ٥)، (٢/ ٢١).
(١٣) "البناية" (١/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>