للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدد نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث، أما إذا لم يكن بعد زوج فبالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق، وافق عليه الحنفية (٢)، وابن حزم الظاهري (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨].

٢ - وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]

• وجه الدلالة: الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنتهِ عدتها، فإذا عادت لزوجها في عدتها فإنها ترجع بما بقي عليها من طلاق، فإن الزوج لو طلقها وهي في العدة، أو ظاهر منها، للحقها طلاقه، وظهاره؛ فترجع بما بقي عليها من طلاق (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٧ - ٣٤١] المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره:

سبق بحث هذه المسألة.

[[١٨ - ٣٤٢] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان]

سبق بحث هذه المسألة.

[[١٩ - ٣٤٣] وجوب النفقة والسكنى للرجعية]

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًّا، فإنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتها، له الحق في رجعتها، فتلزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها، في معاني الأزواج، في أن عليه نفقتها


(١) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٧٧).
(٢) "مختصر الطحاوي" (ص ٢٠٣)، "فتح القدير" (٤/ ١٨٤).
(٣) "المحلى" (١٠/ ١٣).
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٥٥٤)، "المبسوط" (٦/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>