وتجدر الإشارة إلى أن العدل بين الخصمين واجب في الجلوس، إذا كان المتحاكمان مسلمين، أو ذميين، وأما إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا، ففيه خلاف بين أهل العلم: فذهب المالكية إلى أن على القاضي أن يسوي بين المسلم وغيره، وإلى هذا تميل عبارات الحنفية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي تمييز المسلم عن غيره في الجلوس. انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٦٤٢)، الهداية (٧/ ٢٥٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٤٩)، الاختيار (٢/ ٨٦)، مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل (٨/ ١١٨)، تبصرة الحكام (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٤٣)، أدب القاضي لابن القاص (١/ ١٦٧)، المغني (١٤/ ٦٤). (٢) بداية المحتهد (٢/ ٦٩٢).