للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المَجلِس: هو موضع الجلوس، قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ} [المجادلة: ١١] قيل: يعني مجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقرئ {في المجلس}. انظر لسان العرب لابن منظور (٦/ ٥٤٣) مادة (جلس).
وتجدر الإشارة إلى أن العدل بين الخصمين واجب في الجلوس، إذا كان المتحاكمان مسلمين، أو ذميين، وأما إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا، ففيه خلاف بين أهل العلم:
فذهب المالكية إلى أن على القاضي أن يسوي بين المسلم وغيره، وإلى هذا تميل عبارات الحنفية.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي تمييز المسلم عن غيره في الجلوس.
انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٦٤٢)، الهداية (٧/ ٢٥٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٤٩)، الاختيار (٢/ ٨٦)، مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل (٨/ ١١٨)، تبصرة الحكام (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٤٣)، أدب القاضي لابن القاص (١/ ١٦٧)، المغني (١٤/ ٦٤).
(٢) بداية المحتهد (٢/ ٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>