للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٣] جواز الإقالة في السلم]

• المراد بالمسألة: إذا أقاله في جميع المُسْلَم فيه، وكان بمثل ما أَسْلم له من غير زيادة ولا نقصان، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائزة] (١). نقله عنه ابن قدامة، وابن رجب، وبرهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٢).

• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [لا خلاف في جواز الإقالة في السلم] (٣).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السلم، وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة، فإنه جائز] (٤). ويقول أيضًا: [وقد أجمعوا أنه لو لم يستقل لم يجز له صرف رأس المال في غيره، كما لا يجوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أكثر منها] (٥). ويقول: [قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال. . .، فدل على أنها فسخ بيع، ما لم تكن فيها زيادة أو نقصان] (٦).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [ودين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع] (٧).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [فدين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع] (٨).

• التهانوي (٩) (١٣٩٤ هـ) يقول: [وجواز الإقالة في كل المسلم فيه متفق عليه


(١) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ١٠٩).
(٢) "المغني" (٦/ ٤١٧)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣٨٢)، "المبدع" (٤/ ١٩٩)، "كشاف القناع" (٣/ ٣٠٧)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٠٣).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٣٨٨).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٣٨٧).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥١٣).
(٨) "حاشية سنن أبي داود" (٥/ ١١٥).
(٩) ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي الحنفي، ولد عام (١٣١٠ هـ) واشتغل بالتأليف في =

<<  <  ج: ص:  >  >>