للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - قال ابن جزي: وقد افترى من نسب جوازه لمالك (١).

[٣ - ١٤٤] العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها:

ليس للزوج أن يعزل (٢) عن امرأته الحرّة إلا بإذنها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به" (٣). وذكره في الاستذكار (٤)، ونقله عنه ابن حجر (٥)، والعيني (٦)، والشوكاني (٧).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها" (٨). ونقله عنه ابن حجر (٩)، والشوكاني (١٠)، وابن قاسم (١١).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة، يكره له العزل من غير إذنها، بالإجماع" (١٢).

٤ - القرافي (٦٨٤ هـ)، حيث قال في معرض حديثه عن العزل عن الحرة: "قال صاحب القبس: اجتمعت الأمة على جوازه" (١٣).

٥ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "عزل عن أمته المملوكة له، ولا إذن فيه إلى أحد، وعزل عن المرأة الحرة، والإذن فيه إليها، وهذان بالاتفاق" (١٤).

٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "فأجمعوا في الحرة أن العزل لا يجوز بغير


(١) "القوانين الفقهية" (ص ٢١١).
(٢) معناه: أن ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارج الفرج.
انظر: "المغني" (١٠/ ٢٢٨)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ١٧٩)، "روضة الطالبين" (٦/ ١٩٤).
(٣) "التمهيد" (٣/ ١٤٨).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٢٢٨).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٣٧١).
(٦) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٩٥).
(٧) "نيل الأوطار" (٦/ ٣٢٢).
(٨) "الإفصاح" (٢/ ١١٥).
(٩) "فتح الباري" (٩/ ٣٧١).
(١٠) "نيل الأوطار" (٦/ ٣٢٢).
(١١) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٣٢).
(١٢) "بدائع الصنائع" (٦/ ٥٠٣).
(١٣) "الذخيرة" (٤/ ٤١٩)، وانظر: "القبس شرح موطأ مالك بن أنس" لابن العربي (٢/ ٧٦٢).
(١٤) "العناية على الهداية" (٣/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>