للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يصير حرًا وولاؤه بينهم، . . . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا) (١).

٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به) (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء يكون للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، أو أعتقه الشركاء -وافق عليه المالكية (٣).

• مستند الإجماع: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع أن الولاء للمعتِق إن وقع العتق عن النفس، ويكون للشركاء إن أعتقوا شركهم في المملوك.

[[٩ - ٤٩٠] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره]

إذا أعتق رجل مملوكه عن آخر، فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه، وإن لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق) (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق إن وقع عن الغير بلا أمره أن الولاء للمعتِق -وافق عليه الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" (٨). وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل (٩).

٢ - أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثَّمن، ولا ملك


(١) "المغني" (١٤/ ٣٥٠).
(٢) "شرح مسلم" (١٠/ ١١٥).
(٣) "المعونة" (٣/ ١٠٣٥)، "الذخيرة" (١١/ ١٨١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "الإجماع" (ص ١١٣).
(٦) "المبسوط" (٨/ ٩٩)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٨٠).
(٧) "الشرح الكبير" (١٨/ ٤٢٣)، "الإنصاف" (٧/ ٣٨١).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>