للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الزنى في حق من يعلم منهما، وافق عليه الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وابن حزم الظاهري (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما امرأة زوجها وليان؛ فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين؛ فهو للأول منهما".

• وجه الدلالة: إذا عقد للمرأة وليان، وعُلم الأول منهما، فهي له، وعقْد الثاني باطل، وكذلك إن راجعها زوجها الأول، وعلمت، أو علم زوجها الثاني، فالنكاح باطل.

٢ - أن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة، لا قبل الدخول ولا بعده.

٣ - أن الزوج الثاني وطئ امرأة غيره مع علمه، فيبطل نكاحه، وعليه حد الزنى.

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية، كانت تعلم هي، أو زوجها الثاني، أن زوجها قد راجعها، فإن النكاح باطل، وحكمه حكم الزنى في حق من يعلم منهما، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن من تزوج رجعية بعد رجعة زوجها الأول لها، وكانت المرأة تعلم بالرجعة، أو علم بها الزوج الثاني، أن النكاح باطل، وأن على العالم منهما حد الزنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٦ - ٣٥٠] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة]

إذا أخبر الرجل امرأته المطلقة بأنه قد راجعها، فلم تجبه، وسكتت مدة ثم قالت: قد انقضت عدتي، فالقول قول الزوج، وتصح الرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنها لو


(١) سبق تخريجه.
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٦).
(٣) "المغني" (١٠/ ٥٧٤).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩٢)، "العناية على الهداية" (٤/ ١٦٣).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٣)، "المهذب" (٣/ ١٣٣).
(٦) "المحلى" (٩/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>