للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة، سواء اقترن طلاقه عند الحنابلة بـ "لم"، أو اقترن بنية، أو قرينة تدل على الفور، فإنه يقع على الفور، وإن تجرد عن "لم" (٣).

• مستند الاتفاق: أن "متى" ظرف زمان، وكذلك "ما" تكون مصدرية نائبة عن ظرف الزمان؛ قال تعالى قاصًّا لكلام عيسى -عليه السلام-: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم: ٣١] أي: مدة دوامي حيًّا، فصار المعنى: إضافة طلاقها إلى زمن خالٍ عن طلاقها، فلما سكت، وجد الزمان المضاف إليه، فيقع الطلاق (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة إلى أن من قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، فإنه يقع على التراخي إذا اقترن بنية، أو قرينة تدل على التراخي، وإن اقترن طلاقه بـ "لم" (٥).

• دليل هذا القول: إذا اقترن الطلاق بشيء من أدوات الشرط، نحو: متى، وما، وأي، وغير ذلك؛ اقتضى أنها طالق في مُطلَق الزمان، فيقع على التراخي، إلا أن تصاحبه قرينة، أو نية؛ فإن صاحبته قرينة تدل على الفور وقع على الفور، وإن صاحبته قرينة تدل على التراخي كان على التراخي (٦).

النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك أنه يقع على الفور مطلقًا على قول الجمهور إذا اقترن بـ "لم"، أو صاحبته قرينة أو نية تدل على الفور على قول الحنابلة.

ثانيًا: إذا خلا الطلاق في هذه المسألة عن قرينة أو نية تدل على الفور، فلا يقال بصحة الاتفاق فيه، لوجود خلاف عن الحنابلة أنه إذا صحبته قرينة أو نية تدل على التراخي، فيقع على التراخي، وإن اقترن بـ "لم".

[[٦١ - ٢٣٦] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث]

إذا حلف رجل بالطلاق فحنث فيه، كأن يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذا، فلم


(١) "مواهب الجليل" (٥/ ٣٤١)، "التاج والإكليل" (٥/ ٣٤١)
(٢) "الحاوي" (١٣/ ٧٥)، "روضة الطالبين" (٧/ ١٣١).
(٣) "الكافي" (٤/ ٤٧٣)، "الإنصاف" (٩/ ٦٢).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٩٣)، "الهداية" (١/ ٢٥٦).
(٥) "الكافي" (٤/ ٤٧٣)، "الإنصاف" (٩/ ٦٢).
(٦) "المغني" (١٠/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>