للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز" (١).

٥ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق" (٢).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ويسن الإشهاد على الرجعة، وليست شرطًا فيها، . . . لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم الإشهاد على الطلاق وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: الآية ٢]

• وجه الدلالة: كل من راجع في العدة فلا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة، فذكر الإشهاد في الرجعة، ولم يذكره في الطلاق (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣٩ - ٢١٤] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف]

إذا طلق الرجل امرأته، ولم يكن سمى لها مهرًا، فإن لها المتعة، وهذه المتعة غير مقدرة بل هي بالمعروف، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفي الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكر اللَّه عز وجل في كتابة بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية ٢٤١] وقوله عز وجل: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: الآية ٢٣٦] أنها غير مقدرة ولا محدودة، ولا معلوم مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه، بل هي


(١) "سبل السلام" (٣/ ٣٤٨).
(٢) "نيل الأوطار" (٧/ ٤٢).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٦٠٤).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٩)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩١).
(٥) "معين الحكام" (١/ ٣٠٦)، "البيان والتحصيل" (٥/ ٣٢٥).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>