للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد على المرأة والزوج شيئًا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال) (١).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة: عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-.

فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنه-: (أنه رد على زوج) (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في عدم الرد على الزوجين.

وأما ما ورد عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- فقد حمله أهل العلم من ذوي التحقيق على أنه ليس برد، قال ابن عبد البر: (ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة) (٣).

وقال ابن قدامة: (ولعله كان عصبة، أو ذا رحم، فأعطاه لذلك) (٤).

[٢٨٩ - ٩٧] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-

• المراد بالمسألة: العول في اللغة: الارتفاع والزيادة يقال: عالت الفريضة إذا ارتفع حسابها، وزادت سهامها، فنقصت الأنصباء (٥).

• وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد، بمعنى أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه، كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض (٦).


(١) رواه: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (٣١٧٠٠).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٨٦)، المغني (٩/ ٤٩).
(٣) انظر: الاستذكار (٤٨٦/ ١٥)، ونوادر الفقهاء (ص ١٤٢)، والمغني (٦/ ٢٠١).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٩).
(٥) انظر: المطلع على أبواب المقنع (٣٠٤)، لسان العرب (١١/ ٤٨٤).
(٦) انظر: قواعد الفقه، البركتي (ص ٣٩٢)، وشرح السراجية (ص ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>