للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن سريج فيه الإجماع، هذا إن لم يكونا من ذوي الأرحام، فلو كان مع الزوجية رحم: كبنت الخالة، وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فكان علي بن أبي طالب يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة، وهو الذي يعمل عليه ويفتى به (٣).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض، ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين (٤).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): قال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلا الزوج والزوجة، وبه أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه (٥).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): . . . فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما رواه: إبراهيم بن يزيد النخعي


(١) انظر: مغني المحتاج (٤/ ١٣٠).
(٢) انظر: المحلى (٩/ ٣١٢).
(٣) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٣.
(٤) المحلى (٩/ ٣١٢).
(٥) المبسوط، ٢٩/ ١٩٢.
(٦) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>