للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ردًّا على سائلةٍ: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل إقبال الحيضة -الدم- حيضًا، وفي مسألتنا كذلك، فهي عندما ترى الدم لا تدري أنه سينقطع أو لا (٤).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣ - ٤٢٠] رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضًا:

إذا رأت المرأة الدم ساعة، ثم انقطع، فلا يعتبر ذلك حيضًا بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع؛ لا يكون حيضًا". نقله عنه النووي (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع: أن أقل الحيض غير محدود شرعًا، فوجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، وقد ثبت الوجود في يوم وليلة، ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار، فلا يكون حيضًا بحال (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف مالك (١٠)، وابن حزم (١١) في المسألة، فقالوا: هو حيض، حيث إنهم يقولون: لا حد لأقل الحيض.

قال النووي بعد نقله عن ابن جرير: "وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح، فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط" (١٢).


(١) "فتح القدير" (١/ ١٦٤).
(٢) "المغني" (١/ ٣٨٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المحلى" (١/ ٤٠٩).
(٥) "المجموع" (٢/ ٤٠٨).
(٦) "المبسوط" (١/ ١٤٧).
(٧) "المجموع" (٢/ ٤٠٨).
(٨) "المغني" (١/ ٣٨٨)، "الفروع" (١/ ٢٦٧)، "الإنصاف" (١/ ٣٥٨).
(٩) "المغني" (١/ ٣٨٩)، "المجموع" (٢/ ٤٠٨).
(١٠) "المنتقى" (١/ ١٢٣)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٦٧).
(١١) "المحلى" (١/ ٤٠٥).
(١٢) "المجموع" (٢/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>