للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن المنفعة معلومة، مقدور على تسليمها، والمستأجر قد تمكن من استلامها حقيقة، فتصح الإجارة عليها (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة]

• المراد بالمسألة: الأرض البيضاء التي لا شيء فيها، يجوز لمالكها إجارتها بالنقدين الذهب والفضة، إذا توفرت فيها شروط الإجارة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ) يقول: [ما اختلفوا في الذهب والورق]. نقله عنه ابن المنذر، وابن قدامة (٣).

• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [واختلفوا في كراء الأرض البيضاء، بشيء من جنس المكترى له، بعد إجماعهم على أنها إذا اكتُريت بالذهب والورق، فجائز] (٤).

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض، وقتا معلوما، جائز بالذهب والفضة. . .، وأجازه كل من نحفظ عنه من


(١) "الجوهرة النيرة" (٢/ ٣٧٦)، "البحر الرائق" (٧/ ٣٠٥)، "الدر المختار" (٦/ ٣٠)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٤١)، "الذخيرة" (٥/ ٤١١)، "منح الجليل" (٧/ ٤٩٤)، "روضة الطالبين" (٥/ ١٨٠)، "الغرر البهية" (٣/ ٣١٦)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ٢٢٥).
(٢) ينظر: "الذخيرة" (٥/ ٤١١)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٤٧).
(٣) "الإشراف" (٦/ ٢٦٣)، "المغني" (٧/ ٥٦٩)، وقد جاءت العبارة في "الإشراف" هكذا [قل ما اختلفوا. . .] وفي النسخة القديمة للمغني [فلما اختلفوا. . .]. وأرجو أن يكون هكذا الصواب كما هو الحال في النسخة التي بتحقيق/ التركي، ولم أجد العبارة في كتب المذهب ولا كتب المسائل، حتى أتحقق من ذلك.
(٤) "اختلاف الفقهاء" (ص ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>