(٢) المحلى: (٨/ ١٣٥). (٣) المغني: (٧/ ٣٧٩). (٤) الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٧٣)، وفيه: "ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب". (٥) كفاية الطالب: (٢/ ٣٧١)، وفيه: "ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع"، والقوانين الفقهية: (ص ٢١٧)، وفيه: " (المسألة الرابعة) في غلة الشيء المغصوب أما إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق وإن وطئ الجارية فعليه الحد وولده منها رقيق للمغصوب منه وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال قيل يردها مطلقا لتعديه وفاقًا للشافعي وقيل لا يردها مطلقًا لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه وقيل يردها في الأصول والعقار لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان وقيل يردها إن انتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي حنيفة وقيل يردها إن غصب المنافع خاصة ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب".