للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجب.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) في سياق استدلاله للشافعية: "وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله، إلا عند الاستعمال" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة على الصحيح (٤).

• مستند الإجماع: أن الغسل للإناء واجب لنجاسة سؤر الكلب، فلم يجب الغسل، إلا عند إرادة الاستعمال لذلك الإناء، وإلا لوجب قتل كل الكلاب؛ نظرًا لما تحمله من نجاسة، وهذا لا يقول به أحد، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية هنا أيضًا، في قولٍ لهم، فقالوا: بل يجب عند الولوغ (٥).

واستدلوا: بأن الغسل تعبد، كما هو المشهور عندهم، وسبق ذكره، فيجب عند الولوغ؛ لأن العبادة لا تؤخر (٦).

وهو قياس قول رواية عند الحنابلة أيضًا، فلديهم رواية بطهارة سؤر الكلب -سبقت الإشارة لها- إلا أنه يغسل تعبدًا (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٣ - ٣٧٠] طهارة أثر الكلب بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب:

إذا غُسل أثر الكلب بالماء سبعًا، وعُفر بالثامنة فإنه يطهر، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر


(١) "الاستذكار" (١/ ٢٠٧)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ١٧٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٤).
(٣) "المجموع" (٢/ ٦٠٦)، و"أسنى المطالب" (١/ ٢٢).
(٤) "الفروع" (١/ ٢٣٥)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٠)، ولم أجد لهم تصريحًا إلا أنه بناء على قول المذهب عندهم أن الغسل ليس تعبدًا.
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ١٧٨).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ١٧٨).
(٧) "الفروع" (١/ ٢٣٥)، و"الإنصاف" (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>