للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - أن العسيلة التي لا بد من ذوقها بين الزوجين هي مجرد التقاء الختانين بينهما، أما الإنزال فيسمى "الدبيلة"، فإن الرجل لا يزال في لذة من الملاعبة، حتى إذا أولج فقد عسَّل، ثم يتقاطر منه ما فيه عناء نفسه، وإتعاب أعضائه، فالإنزال أقرب إلى الحنظلية منه إلى العسيلية؛ لأنه يبدأ بلذة، ويختم بألم (١).

[٤ - ٨٤] المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه:

كانت المتعة مباحة في أول الإسلام، وكان لها أحكام تختص بها. فمن هذه الأحكام: أنه لا إشهاد فيها، ولا ولي، وكانت نكاحًا إلى أجل، فإذا انتهى الأجل تقع الفرقة بلا طلاق، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه، ولا ولي، وأنه نكاح إلى أجل تقع الفرقة فيه بلا طلاق، ولا ميراث" (٢).

وقال أيضًا: "لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق، وليس هذا من حكم الزوجة عند أحد من المسلمين" (٣).

٢ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه" (٤).

٣ - النووي (٦٧٦ هـ)، فذكره كما قال القاضي عياض (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، والقاضي عياض من المالكية، والنووي من الشافعية، من أن المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وافق عليه الحنفية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم (٨). وهو قول علي، وابن مسعود، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيب (٩).


(١) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٣٧).
(٢) "التمهيد" (١٠/ ١١٦).
(٣) "الاستذكار" (٥/ ٥٠٦).
(٤) "إكمال المعلم" (٤/ ٥٣٧).
(٥) "شرح مسلم" (٩/ ١٥٣).
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٧٨)، "الهداية" (١/ ٢١٢).
(٧) انظر: "المحرر" (٢/ ٥٢)، "الإنصاف" (٨/ ١٦٣).
(٨) انظر: "المحلى" (٩/ ١٢٧).
(٩) "الاستذكار" (٥/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>