للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) التعزير لغة: هو المَنعْ والرد. وأصله من العَزْر، وهو المَنعْ، المصباح المنير (٢/ ٤٠٧)، والتعريفات: (ص ٨٥).
واصطلاحًا: "العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها". المغنى: (١٠/ ٣٢٤). أو هو: "وهو تأديب دون الحد". تبيين الحقائق: (٣/ ٢٠٧). وانظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: (ص ٢٩٣) -للإمام أبي الحسن الماوردي الشافعي، والمصباح المنير: (٢/ ٤٠٧)، والتعريفات: (ص ٨٥).
ومن أمثلة التعزير: "وطء الشريك الجارية المشتركة، أو أمته المزوجة، أو جارية ابنه، أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها، أو وطء أجنبية دون الفرج، أو سرقة ما دون النصاب، أو من غير حرز، والنهب، أو الغصب، أو الاختلاس، أو الجناية على إنسان بما لا يوجب حدًّا ولا قصاصًا ولا دية، أو شتمه بما ليس بقذف. ونحو ذلك يسمى تعزيرًا؛ لأنه منع من الجناية". المغنى: (١٠/ ٣٢٤).
و"قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وبتعريك الآذان وقد يكون بالكلام العنيف أو بالضرب، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس، وليس فيه شيء مقدر، وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم. . . ". تبيين الحقائق: (٣/ ٢٠٧).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ١٣٦).
(٣) تبيين الحقائق: (٣/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>