للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) السابق، وفيه: "التعزير بأخذ الأموال جائز".
(٢) القوانين الفقهية: (ص ٢١٦)، وفيه: " (المسألة الثانية) فيما يجب على الغاصب وذلك حقان (أحدهما) حق اللَّه تعالى وهو أن يضرب ويسجن زجرًا له ولأمثاله على حسب اجتهاد الحاكم"، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل: (٧/ ٣٠٨)، وفيه: "قال في المقدمات: ويجتمع في الغصب حق اللَّه وحق المغصوب منه فيجب على الغاصب لحق للَّه تعالى الأدب والسجن على قدر اجتهاد الحاكم ليتناهى الناس عن حرمات اللَّه ولا يسقط ذلك عنه عفو المغصوب منه، انتهى".
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٢٢٤)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٧٧).
(٤) المغني: (١٢/ ٥٢٣)، وفيه: "التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها كوطء الشريك الجارية المشتركة أو أمته المزوجة أو جارية ابنه أو وطء امرأته في دبرها أو حيضها أو وطء أجنبية دون الفرج أو سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغصب. . . ".
(٥) المحلى: (١١/ ٢٨٥)، وفيه: "ليس كل حرام، وإثم: تجب فيه الحدود، فالغصب حرام ولا حد فيه، وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه. . . ولا حد في شيء مما ذكروا وإنما هو التعزير فقط".
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢٧٧).
(٧) تبيين الحقائق: (٣/ ٢٠٧).
(٨) انظر: المحلى: (١١/ ٢٨٥).
(٩) القوانين الفقهية: (ص ٢١٦)، ومواهب الجليل: (٧/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>