للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر مما يطيقون؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢٩ - ٤٦٥] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه، فينال حريته، فإن نفقته لا تلزم سيده، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: مما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن نفقة المكاتَب لا تلزم سيده وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن المكاتَب مع سيده كالأجنبي في النفقة، والكسب، والمنافع (٦).

٢ - أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسه، ومنع السيد من التصرف فيها، فلا يملك من كسبه شيئًا؛ فينفق عندئذٍ على نفسه (٧).

النتيجة: صحة ما نفي من الخلاف بأن المكاتَب لا تلزم سيده نفقته.

[[٣٠ - ٤٦٦] وجوب النفقة للحيوان]

يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من كان له حيوان، فحرام عليه أن يجيعه، أو يكلفه ما لا يطيق، أو يقتله عبثًا" (٨).


(١) "المغني" (١١/ ٤٣٩).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٩).
(٣) "المدونة" (١/ ٣٨٦)، "التاج والإكليل" (٣/ ٢٦٤).
(٤) "روضة الطالبين" (٨/ ٨٣)، "البيان" (١١/ ٢٧٠).
(٥) "المحلى" (٩/ ٢٦٣).
(٦) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٣٥).
(٧) "المغني" (١١/ ٤٤٠).
(٨) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>