للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (١).

٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وعليه إطعام بهائمه، وسقيها، بلا نزاع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة، وابن حزم من الإجماع على وجوب نفقة الحيوان وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عُذبت امرأة في هِرَّة حبستها، حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش (٦) الأرض" (٧).

• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة للبهائم، وتحريم حبسها بلا نفقة (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة للحيوان على أربابها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

* * *


(١) "مجموع الفتاوى" (٨/ ٥٣٥).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٤١٤).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠١)، "الهداية" (١/ ٣٣٠).
(٤) "التاج والإكليل" (٥/ ٥٨١)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٤).
(٥) "الحاوي" (١٥/ ١٣٩)، "البيان" (١١/ ٢٧٢).
(٦) خشاش الأرض أي: هوامِّها وحشراتها، الواحدة خشاشة. انظر: "النهاية" (٢/ ٣٣).
(٧) أخرجه البخاري (٣٤٨٢) (٤/ ١٨٣)، ومسلم (٢٢٤٢) "شرح النووي" (١٤/ ١٩٨).
(٨) "المغني" (١١/ ٣٣٩)، "البيان" (١١/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>