(٢) "المغني" (٨/ ٣٩). (٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٧٢). (٤) "المبسوط" (١٥/ ٧٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، "تبيين الحقائق" (٥/ ١٠٥)، "المدونة" (٣/ ٤٦٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٦)، "الشرح الصغير" (٤/ ٢٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١١)، "شرح جلال الدين المحلي" (٣/ ٧٣ - ٧٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٥)، "المحلى" (٧/ ٦). تنبيه: عامة الفقهاء على عدم التنصيص على هذه المسألة، لكنهم كلهم متفقون على اشتراط العلم بالمنفعة، فتدخل فيها الإجارة على حصاد الزرع، أما المالكية فإنهم يذكرون مسألة قريبة من هذه المسألة، وهي: إذا استأجره، وقال له: احصد زرعي ولك نصفه، فإنه يجوز مثل هذا العقد عندهم، فإذا جاز مثل هذا، فمن باب أولى أن تجوز هذه المسألة عندهم.