للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب" (١).

وهو يريد نفي الخلاف المذهبي، وذكرته للاعتضاد.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٤).

• وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣ - ٨٠] استحباب السواك عند تغير الفم]

يستحب السواك في عدة مواضع، ومنها إذا تغيرت رائحة الفم، فإنه يستحب عند ذلك أن يغيرها بالسواك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم" (٥).

ونقله عنه ابن قاسم (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (١٠).


(١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٢٧).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٦)، وانظر: "المغني" (١/ ١٣٤).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٥٢).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).
(٩) "الأم" (١/ ٣٩)، و"المجموع" (١/ ٣٢٨)، و"طرح التثريب" (١/ ٦٦).
(١٠) البخاري كتاب الوضوء، باب السواك، (ح ٢٤٢)، (١/ ٩٦)، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>