للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك لما أمر بصب الماء عليه (١).

• الخلاف في المسألة: يقول الخرشي في "شرحه على خليل": "فأما بول الآدمي غير الأنبياء فقد اختلف المذهب فيه، والمشهور نجاسته" (٢)، قال ذلك بعد أن ذكر خليل نجاسة بول وعذرة الآدمي (٣).

وهذا في البول، أما الغائط فنقل العدوي في "حاشيته على الخرشي" عدم الخلاف فيه (٤).

ثم استبعد العدوي وجود الخلاف في الكبير، ونقل وجوده في البول الذي زالت رائحته، والمريض الذي لا يستقر الماء في بطنه، وينزل بصفته (٥).

ولم يحك المِوَّاق خلافًا عن مالك في ذلك، أثناء شرحه لنفس الموضع من كلام خليل في أن البول نجس (٦)، وكذا الحطاب في "شرحه" (٧)، وعليش في "شرحه" (٨).

ويقول الباجي -بعد أن قرر نجاسة بول الصبي: "هذا مذهب مالك في بول الصبي والجارية، سواء أكلا الطعام أو لم يأكلاه" (٩).

ولذا يظهر -واللَّه تعالى أعلم- أن الخلاف متحقق فعلًا، ولكن في الصغير والصغيرة اللذان لم يأكلا الطعام.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١٠ - ٣٤٧] نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير]

بول الطفل الصغير الذي فطم عن ثدي أمه وأصبح يأكل الطعام، فإن بوله نجس بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على أن كل صبي يأكل الطعام، ولا يرضع نجس، كبول أبيه" (١٠).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعِه، إلا


(١) "سبل السلام" (١/ ٣٤).
(٢) "شرح الخرشي" (١/ ٩٤).
(٣) "شرح الخرشي" (١/ ٩٤).
(٤) (١/ ٩٤).
(٥) (١/ ٩٤)، وهذه مسائل فرعية لا تنقض المسألة الأصلية.
(٦) "التاج والإكليل" (١/ ١٥٥).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ١٠٨).
(٨) "منح الجليل" (١/ ٥٤).
(٩) "المنتقى" (١/ ١٢٨).
(١٠) "الاستذكار" (١/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>