للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البينونة (١).

• الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أن القول قول الزوج، وتصح الرجعة، إذا قالت المرأة: إن عدتها قد انتهت، ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة، والبينة: أربع نساء عدول يشهدن أنها قد حاضت ثلاثة أقراء، أو شهادة امرأتين مع يمينها (٢). وهو قول شريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٣).

• دليل هذا القول: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم بالبينة على المدعي (٤)، وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها، فلا تصدق إلا ببينة عدل (٥).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول المرأة فلا تصح الرجعة إذا ادعت انقضاء عدتها، وكان زوجها قد قال: إني كنت راجعتك؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم، ومن سبقه من السلف في أن القول قول الزوج -فتكون الرجعة صحيحة- ما لم تأت ببينة تشهد لها.

[[٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها]

إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت، وكانت المدة التي ذكرت أن عدتها انتهت فيها نادرة، وأنها تختلف عن باقي النساء فيما تنتهي عدتهن فيه؛ فلا يقبل قولها في ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام، قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا


(١) "المغني" (١٠/ ٥٦٧)، "الهداية" (١/ ٢٨٥).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٥٦).
(٣) "المحلى" (١٠/ ٥٧).
(٤) أخرج الدارقطني، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة". "سنن الدارقطني" (٣١٦٦) (٣/ ٨٨)، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ١٢٣).
قال ابن حجر: قال أبو عمر: إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق مرسلًا عن ابن جريج، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق، وروي عن أبي هريرة، وهو ضعيف، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب؛ فهذه علة أخرى. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٩).
(٥) "المحلى" (١٠/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>