للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقضت عدتي، فقال الزوج مجيبًا لها موصولًا بكلامها: راجعتك، يكون القول قولها" (١).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك، فأنكرته، فالقول قولها؛ بإجماعهم" (٢).

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت، أن القول قولها" (٣).

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج مجيبًا لها موصولًا: راجعتك، لا تصح الرجعة بالاتفاق" (٤).

٦ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وإذا قالت: انقضت عدتي، فقال: قد كنت راجعتك، فأنكرته، فالقول قولها، بلا نزاع أعلمه" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا قالت: قد انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، أن الرجعة غير صحيحة، هو قول أبي ابن كعب -رضي اللَّه عنه- (٦)، ومسروق، وسليمان بن يسار (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: الذي خلق اللَّه في أرحام النساء، هو الحيض، والحمل، ولما كُنّ مؤتمنات على الإخبار بما في أرحامهن، وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن (٨).

٢ - أن الزوج ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه، فالأصل عدمها، وحصول


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٠١).
(٢) "المغني" (١٠/ ٥٦٧).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٤٤).
(٤) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٦٠).
(٥) "الإنصاف" (٩/ ١٦٣).
(٦) هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة، وبدرًا، كتب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وللخلفاء بعده، كان أبيض الرأس واللحية، لا يغير شيبه، توفي سنة ٣٠ هـ، في خلافة عثمان على الصحيح. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ١٦٨)، "الإصابة" (١/ ١٨٠).
(٧) "المحلى" (١٠/ ٥٧ - ٥٨).
(٨) "المغني" (١٠/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>