للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتنة، وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وابن حزم الظاهري (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: ٣٠].

• وجه الدلالة: افترض اللَّه سبحانه وتعالى غض البصر جملة، كما افترض حفظ الفرج، فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح، وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط (٤).

٢ - عن جرير بن عبد اللَّه البجلي -رضي اللَّه عنه- قال: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري (٥).

٣ - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" (٦).

٤ - في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم، عند عدم ذلك؛ إذ لو كان مباحًا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه؟ (٧).

٥ - أن النظر هو مظنة الفتنة ومحرك الشهوة، فكان سببًا في الوقوع في الحرام، فكان حرامًا إلا في حالة ضرورة تدعو، كشهادة ونحوها (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى المرأة بشهوة، أو إلى وجهها عند خوف الفتنة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٣ - ١٦] الخلوة بالمرأة الأجنبية]

من الأمور المقررة في الشريعة تحريم الزنى، وتحريم دواعية، ومن ذلك تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فحرام باتفاق العلماء" (٩).


(١) "بدائع الصنائع" (٦/ ٤٩٢)، و"الهداية" (٢/ ٤١٨).
(٢) "النظر في أحكام النظر" (ص ١٨٢)، و"المعونة" (١/ ١٦٤).
(٣) "المحلى" (٩/ ١٦٢).
(٤) "المحلى" (٩/ ١٦١).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "المغني" (٩/ ٥٠٠).
(٨) "بدائع الصنائع" (٦/ ٤٩٢)، و"مغني المحتاج" (٤/ ٢٠٩).
(٩) "شرح مسلم" (٩/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>