للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي: لقد عرف فقهاء المسلمين الشهادة تعريفات عدة، نظرًا لاختلافهم في الأحكام المتعلقة بها وفيما يلي تعريفها عند أشهر المذاهب الفقهية مكتفيًا بذكر أهم التعريفات وأوضحها:

أ - تعريف الحنفية: عرفها ابن الهمام من الحنفية بأنها: (إخبار صدقٍ، لإثباتِ حقٍ، بلفظ الشهادة، في مجلس القضاء) (١)، وزاد الحصكفي: (ولو بلا دعوى) (٢).

شرح مفردات التعريف: (إخبار) اسم جنس يشمل جميع الإخبارات سواء أكانت صادقة أم كاذبة، أو كانت في مجلس قضاء أو غيره.

(صدق) قيد أول: خرج به الإخبار الكاذب، كشهادة الزور التي تسمى شهادةً مجازًا.

(لإثبات حق) قيد ثان، لبيان محل الشهادة، وخرج به الإخبار الذي يساق لأغراض أخرى في بعض العُرفيات والإخبار بالرواية، لأنها لا تثبت حقا.

(بلفظ الشهادة) قيد ثالث: لإخراج جميع الإخبارات بأي لفظ آخر، عدا لفظ الشهادة -كأعلم وأتيقن- فلا تعد شهادة.

(في مجلس القضاء) قيد رابع لإخراج الإخبارات التي تقع في غير مجلس القضاء فإنها لا تعد شهادة معتبرةً أصلا.

(ولو بلا دعوى) قيد خامس لإدخال دعوى الحسبة، فإنه لا يشترط فيها أن تسبقها دعوى، وذلك كالشهادة على الطلاق والرضاع وفي عتق


(١) شرح فتح القدير (٧/ ٣٦٤)، شرح العناية على الهداية (٧/ ٣٦٤).
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٦/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>