للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٠] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم]

• المراد بالمسألة: إذا بيَّن البائع للمشتري بأن السلعة معيبة، وأخذها المشتري على هذا، ثم وجدها سليمة، فإنه لا خيار له، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [اتفق العلماء على أنه إذا باعه على أنه معيب، فوجده سليما، لا خيار له] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن مقتضى الرد في الأصل إنما هو على وجود عيب في السلعة عند القبض، فإذا انتفى العيب، زال المقتضي، ويزول تبعا الخيارُ الذي يستحقه (٣).

الثاني: القياس على ما إذا وكل من يشتري له سلعة بمائة فاشتراها بأقل منها: فإنه لا خيار للموكل، فكذلك في المسألة معنا، بجامع أن كلا منهما قد زاده خيرا (٤).


(١) "فتح القدير" (٦/ ٣٥٦).
(٢) "مواهب الجليل" (٤/ ٤٢٧)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٠٨)، "منح الجليل" (٥/ ١٤٤ - ١٤٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٣)، "تكملة المجموع" (١١/ ٥٧٤ - ٥٧٥)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٢)، "كشف المخدرات" (١/ ٣٨٧)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٢٨)، "المحلى" (٧/ ٥٨٥ - ٥٨٦).
تنبيهان:
الأول: المالكية يرون أنه إذا اشترط المشتري على البائع شرطا، ليس له فيه غرض مقصود، فأعطاه البائع خيرا مما اشترط، فلا خيار له، فيدخل فيها هذه المسألة معنا.
الثاني: الحنابلة يرون في بيع المرابحة والمواضعة والتوليه والشركة إذا بان أن رأس المال أقل مما أخبر به، فالمذهب أنه يحط الزيادة وقدرها في الصور الأربع، ولا خيار له، ويستدلون بالقياس على المسألة معنا.
(٣) ينظر: "أسنى المطالب" (٢/ ٧٣).
(٤) ينظر: "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>