(٢) "مواهب الجليل" (٤/ ٤٢٧)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٠٨)، "منح الجليل" (٥/ ١٤٤ - ١٤٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٣)، "تكملة المجموع" (١١/ ٥٧٤ - ٥٧٥)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٢)، "كشف المخدرات" (١/ ٣٨٧)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٢٨)، "المحلى" (٧/ ٥٨٥ - ٥٨٦). تنبيهان: الأول: المالكية يرون أنه إذا اشترط المشتري على البائع شرطا، ليس له فيه غرض مقصود، فأعطاه البائع خيرا مما اشترط، فلا خيار له، فيدخل فيها هذه المسألة معنا. الثاني: الحنابلة يرون في بيع المرابحة والمواضعة والتوليه والشركة إذا بان أن رأس المال أقل مما أخبر به، فالمذهب أنه يحط الزيادة وقدرها في الصور الأربع، ولا خيار له، ويستدلون بالقياس على المسألة معنا. (٣) ينظر: "أسنى المطالب" (٢/ ٧٣). (٤) ينظر: "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٢).