للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في صحة مخالعة المرأة المريضة؛ لخلاف المالكية في قول لديهم بعدم صحة مخالعة المرأة في مرضها.

[[٩ - ١٦٨] صحة التوكيل في الخلع]

تصح الوكالة في الخلع، سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة، فلكل واحد من الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين، ومن أحدهما منفردًا، . . . ولا أعلم فيه خلافًا" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - كل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته، فكل واحد من الزوجين جاز أن يوجب الخلع، فجاز له أن يوكل فيه (٥).

٢ - أن الخلع عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع (٦).

النتيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع، صحيح، ولا مخالف في هذا.

[١٠ - ١٦٩] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:

إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن حجر من الإجماع على أن الزوج إذا نوى


(١) "المغني" (١٠/ ٣١٦).
(٢) "المبسوط" (٦/ ١٧٩)، "الفتاوى الهندية" (١/ ٥٠١).
(٣) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٧٦)، "مواهب الجليل" (٥/ ٢٩٠).
(٤) "البيان" (١٠/ ٣٨)، "المهذب" (٢/ ٤٩٥).
(٥) "المغني" (١٠/ ٣١٦).
(٦) "البيان" (١٠/ ٣٨).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>