للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: "لسان العرب" (٢/ ٤٨٦)، مادة (سلح).
(٢) "السيل الجرار" (٤/ ٥٠٤).
(٣) "بداية المجتهد" (١/ ٣٨٥). وقد يتساءل القارئ الكريم بتعجب لكلام ابن رشد: كيف لا يجوز القتل بالسلاح، والقتل في الحرب لا يكون إلا بالسلاح؟ ! ولكن يزول التعجب إذا علم القارئ أن ابن رشد ساق خلافًا في جواز القتل بما يعم مثل النار، فناسب أن يبين هنا أن ما عدا ذلك من السلاح يجوز القتال فيه.
(٤) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١٢٨)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ١٤١).
(٥) انظر: "الشرح الكبير" (٤/ ٢٩٩)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل" (٣/ ١١٣).
(٦) انظر: "روضة الطالبين" (٧/ ٤٤٥).
(٧) انظر: "المغني" (١٣/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>