(٢) تخريجه (ص ١٥٧). (٣) المغني: (٧/ ٧٢). (٤) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله: "ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا". مغني المحتاج شرح المنهاج: (٢/ ٢٠٠). (٥) شرح فتح القدير: (٧/ ١٦٤)، وفيه: "ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركنا فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس"، والبحر الرائق: (٦/ ٢٢٣). (٦) الذخيرة: (٩/ ٢٠١)، وفيه: "الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه"، وشرح مختصر خليل: (٦/ ٢٥)، وشرح ميارة: (١/ ١٩٦). (٧) المهذب: (١/ ٣٤٠)، وفيه: "ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه"، وروضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٠٠). (٨) المغني: (٧/ ٧٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.