للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدات إذا اجتمعن اشتركن في السدس.

[[٢٢٣ - ٣١] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف]

• المراد بالمسألة: أن الوارثات من الجدات من المجمع عليهم اثنتان فقط، وهما أم الأم، وأم الأب وإن علتا.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن الجدات ترث منهن اثنتان: أم الأم، إذا لم تكن الأم حية، وأم الأب، إذا لم يكن الأب موجودًا (إلا في إحدى الروايتين) وعن أحمد أنه قال: ترث أم الأب، وابنها الأب حي] (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [. . . وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين، أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء] (٣).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [فأما أم أم الأم، وأم أم الأب فهما وارثتان بلا خلاف] (٤).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشوكاني (٧).


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٥).
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) (١٦/ ٧٦).
(٥) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٦.
(٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠).
(٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>