للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: (وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس) (١).

قال الخرشي: (وإن اجتمعت الجدتان وكانتا في درجة واحدة أو كانت التي من قبل الأب أقرب كأم أب وأم أم أم كان السدس بينهما) (٢).

قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت أخذته، وإن اجتمعتا فهو بينهما) (٣).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن القاسم بن محمد، قال: (أتت الجدتان إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فاراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر -رضي اللَّه عنه- السدس بينهما) (٥).

• وجه الاستدلال: قال أهل العلم فواجب إلا يتعدى هذه السنة وإجماع الصحابة (٦).

الثاني: ولأن الجدات ذوات عدد لا يشركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن، كالزوجات (٧).


(١) روضة الطالبين، ٦/ ١٠.
(٢) حاشية الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠١.
(٣) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٥.
(٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٧.
(٥) رواه: مالك، في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (٢/ ٥١٣ - ٥١٤).
(٦) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٠).
(٧) انظر: المغني (٩/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>