للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة أمِّ الأم السدس، مع عدم الأم، وأن للجدة أيضًا أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا؛ كان السدس بينهما] (١).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأما السدس فهو فرض سبعة: . . وفرض الجدة الواحدة أو الجدتين إن اجتمعتا بالإجماع. .] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال في كلامه على ميراث الجدات: [فإن انفردت إحداهما؛ فالسدس لها، وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء؛ فالسدس بينهما، وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القُعدَد، وهذا كله مجمع عليه] (٤).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت، وكذلك أم الأب، فان اجتمعتا في طبقة؛ فالسدس بينهما اتفق على هذه الجملة] (٥).

البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [ولجدة فأكثر إلى ثلاث إذا تحاذين أي تساوين في الدرجة السدس إجماعًا] (٦).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٧).

قال الماوردي: (وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه) (٨).


(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٩).
(٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٥).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٦١).
(٥) انظر: الذخير: (١٩٥/ ١٠).
(٦) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٢.
(٧) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١١٠).
(٨) الحاوي الكبير (٨/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>