للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه التراضي، وهذا هو الذي وقع في هذه الصورة.

الثاني: أنه لا يمكن أن يقال بالإقالة هنا إذا وقع التراضي بينهما عليها؛ إذ لا بد فيها من الرد بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان فهي رفع للعقد وإزالة له (١)، فلم يبق إلا أن يتبايعا بيعا جديدا، فحينئذ يجوز فيه ما يجوز في البيع، ويحرم فيه ما يحرم في البيع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧٧] تحريم إقالة الوكيل بالشراء]

• المراد بالمسألة: إذا وكَّل العاقد أحدا يشتري له سلعة معينة، فإنه يحرم على الوكيل أن يُقِيل هذا الشراء الذي اشتراه للموكِل، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وإقالة الوكيل بالشراء، لا تجوز بالإجماع] (٢).

• الحموي (١٠٩٨ هـ) يقول: [وإقالة الوكيل بالشراء، لا تجوز إجماعا] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).


(١) هذا على القول بأنها فسخ للعقد، وليست بيعا.
(٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٩٣).
(٣) "غمز عيون البصائر" (٢/ ٢٨٦).
(٤) "المدونة" (٣/ ٢٧٨)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ٧٢)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٥)، "الغرر البهية" (٢/ ٤٦٩)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٤٩)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٥٦).
تنبيهان:
الأول: المالكية يقسمون الوكالة إلى قسمين: الأول: وكالة على شراء شيء بعينه أو بيعه في الشيء القليل المفرد، فهذا يلتزم ما وكل عليه ولا يزيد. الثاني: وكالة في كل ما صنع على النظر فهذا له فعل كل شيء من إقالة أو رد بعيب ونحوها ما لم يكن فيما فعل محاباة.
الثاني: الشافعية لم يذكروا في كتبهم أجنبيا تصح منه الاقالة إلا الورثة، وأجازوها لهم في أضيق الأحوال، وقالوا: بأنهم لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام، ولم يكن أوصى بها، ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة؛ معللين ذلك بأن العقد قد وقع لمورثهم. فطرد قولهم وتعليلهم أنه لا تصح إقالة الوكيل المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>