(٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٩٣). (٣) "غمز عيون البصائر" (٢/ ٢٨٦). (٤) "المدونة" (٣/ ٢٧٨)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ٧٢)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٥)، "الغرر البهية" (٢/ ٤٦٩)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٤٩)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٥٦). تنبيهان: الأول: المالكية يقسمون الوكالة إلى قسمين: الأول: وكالة على شراء شيء بعينه أو بيعه في الشيء القليل المفرد، فهذا يلتزم ما وكل عليه ولا يزيد. الثاني: وكالة في كل ما صنع على النظر فهذا له فعل كل شيء من إقالة أو رد بعيب ونحوها ما لم يكن فيما فعل محاباة. الثاني: الشافعية لم يذكروا في كتبهم أجنبيا تصح منه الاقالة إلا الورثة، وأجازوها لهم في أضيق الأحوال، وقالوا: بأنهم لو استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام، ولم يكن أوصى بها، ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة؛ معللين ذلك بأن العقد قد وقع لمورثهم. فطرد قولهم وتعليلهم أنه لا تصح إقالة الوكيل المشتري.