للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - ٥١٣] أولاد المكاتَب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها.

ورد في المسألة السابقة أن أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، وأن أولاده من زوجته الأمة، مماليك لسيد الأمة، فإن كاتب العبد سيده، فلا يدخل أولاده من زوجته الأمة في الكتابة، ما لم يكونوا ولدوا بعد الكتابة، أو اشترطهم عند العقد، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (لا أعلم خلافًا أن أولاده عبيد لسيده، ليسوا تبعًا له عند عقد الكتابة) (١).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتَب، إلا بالشرط، واتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها) (٢).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على أن أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعون أباهم في عقد الكتابة، إلا بالشرط، وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وهو قول حمّاد بن أبي سليمان، وعثمان البتي، وعطاء، وعمرو بن دينار، والليث بن سعد (٦).

• مستند الاتفاق: أن أولاد المكاتب رقيق لسيدهم، فلا تقع عليهم الكتابة إلا بعقد مستقل، أو بشرط مع أبيهم (٧).

• الخلاف في المسألة (٨): ذهب ابن حزم إلى القول: إن أولاد المكاتَب أحرار بمكاتَبة أبيهم، فيتبعون أبيهم في الحرية، سواء كانوا موجودين قبل عقد الكتابة أو بعدها (٩). وهو قول الحسن (١٠).

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن أولاد المكاتَب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها؛ لخلاف الحسن، وابن حزم في أنهم أحرار بحرية والدهم المكاتَب.


(١) "الاستذكار" (٧/ ٣٨٦).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٧٧).
(٣) "مختصر الطحاوي" (ص ٣٩٢)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٦٥).
(٤) "الوسيط" (٧/ ٥٣٦)، "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٥٥٤).
(٥) "الإنصاف" (٧/ ٤٦٤"، "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٦٠٤).
(٦) " الإشراف" (٢/ ١٧٧)، "الاستذكار" (٧/ ٣٨٦).
(٧) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٦٧٧).
(٨) انظر خلاف ابن حزم في المسألة السابقة.
(٩) "المحلى" (٨/ ٢٥٠).
(١٠) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٢٧) (٨/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>