للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لم يمسح؛ فإن وضوءه لا يصح، ولا بد بعده من غسل القدمين؛ ليتمّ الترتيب عندهم (١).

ويستدل هنا بأن فرض الرأس المسح بنص الآية، فلم يجزِ عنه غيرُه.

واشترطوا في قولٍ أن يكون الماء جاريًا؛ حيث إن الغمس غير الغسل، فالجاري فيه نوع غسل.

وعندهم قولٌ بإجزاء الماء الراكد؛ بشرط تَحَرُّكِه قليلًا؛ ليقوم مقام الغسل.

ولديهم قول آخر باشتراط أن يمكث قدر المدة التى يقضي فيها وضوءه؛ بناء على اشتراط الترتيب (٢).

وخالف ابن حزم، واشترط أن يتمّه مرتبًا، ونقله عن إسحاق، فيخرج رأسه أولًا، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يخرج رجليه (٣).

لأن الانغماس فقط ليس فيه التزام بالترتيب فلا بد من الخروج مرتبًا.

النتيجة: أن الإجماع في عبارة النووي والعيني غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وكذلك عبارة ابن رشد؛ لخلاف أبي يوسف، وابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥٤ - ١٦٣] وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء]

إذا أراد المسلم الوضوء، فإنه يجب عليه أن يمر يده على أعضاء الوضوء عند غسلها، وعلى ذلك حكى ابن بطال الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث نقل عنه ابن حجر حكايته للإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور عنهم (٥)، والمزني (٦).


(١) "الفروع" (١/ ١٥٤)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٩).
(٢) "الإنصاف" (١/ ١٣٩).
(٣) "المحلى" (١/ ٣١٠).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٥٩).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢١٨).
(٦) "المجموع" (٢/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>