للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتخلَّصها منه، ومتى لم يقدر على ذلك رد إليه رأس ماله، فصار مرة بيعا ومرة سلفا، وذلك سلف جر نفعا (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٧] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه]

• المراد بالمسألة: من المتقرر في السَّلم أن المُسلم فيه يكون متأخرا في العقد، وإذا ذُكِر في العقد مكان تسليمه وقبضه كان العقد جائزا، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة، يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسمي المكان الذي يقبض فيه الطعام. . .] (٢). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:


(١) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٢٧) بتصرف يسير.
(٢) "الإجماع" (ص ١٣٤)، "الإشراف" (٦/ ١٠١).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٣٧٨).
(٤) "المبسوط" (١٢/ ١٢٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١٣ - ٢١٤)، "كنز الدقائق مع "تبيين الحقائق" (٤/ ١١٦)، "الهداية مع فتح القدير" (٧/ ٩٠ - ٩٦)، "الجوهرة النيرة" (٤/ ٢١٨)، "الدر المختار" (٥/ ٢١٥ - ٢١٦)، "المغني" (٦/ ٤١٤)، "الإنصاف" (١٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٩٦)، "كشاف القناع" (٣/ ٣٠٦).
تنبيه: هناك فرق بين ذكر مكان قبض المسلم فيه في العقد، وبين اشتراطه فيه، فالمراد الأول، أما الثاني فقد وقع الخلاف فيه بين العلماء، ينظر فيه مع المراجع السابقة: "المنتقى" (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٤)، "الذخيرة" (٥/ ٢٦٣)، "القوانين الفقهية" (ص ١٧٨)، "الأم" (٣/ ١٠٣)، "روضة الطالبين" (٤/ ١٢ - ١٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٢١٧ - ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>