للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخبر يوجب غير هذا، بل يوجب أن الشريك أحق، وأنه إن ترك فله ذلك، فلو كان البيع باطلا لاحتاج إلى تجديد عقد آخر وهذا خطأ، أو يكون صحيحا حتى يبطله الشفيع بالأخذ، وهذا باطل بقوله عليه السلام: "لا يصلح" فمن الباطل أن يكون صحيحا ما أخبر عليه السلام أنه لا يصلح، أو يكون موقوفا، فإن أخذ الشفيع بالشفعة علم أن البيع وقع باطلا، وإن ترك حقه علم أن البيع وقع صحيحا وهذا هو الصحيح؛ لبطلان الوجهين الأولين لقوله عليه السلام: "الشريك أحق" فصح أن للمشتري حقا بعد حق الشفيع، فصح ما قلناه] (١).

ولم أقف على أحد قال بهذا القول غيره.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

[١١] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري]

• المراد بالمسألة: الشفيع إذا لم يعلم ببيع صاحبه إلا بعد مدة، ثم أراد أن يبيع نصيبه الذي عند المشتري، فإنه إذا باع بعد أخذه بالشفعة، يعد تصرفه صحيحا، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [وله -أي: الشفيع- أن يبيع بعد الأخذ -أي: من المشتري- إجماعا] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المشهور عندهم (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على بيع الطعام بعد قبضه: فكما أنه يصح تصرفه في الطعام بعد


(١) المصدر السابق.
(٢) "الذخيرة" (٧/ ٢٧٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٢/ ٨٠٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٦٩)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٨٢)، "فتوحات الوهاب" (٣/ ٥٠٣)، "الإنصاف" (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، "كشاف القناع" (٤/ ١٥٤)، "مطالب أولي النهى" (٤/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>