للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد" (١).

• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على المسألة بالمطابقة، فالحديث فيه سنة فعلية للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٥٢ - ١٦١] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة]

الإسراف في الماء عند الوضوء منهي عنه، وعلى ذلك إجماع أهل العلم.

• من نقل الإجماع: البخاري (٢٥٦ هـ) حيث يقول: "كره أهل العلم الإسراف فيه" (٢). نقله عنه النووي (٣)، والصنعاني (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر" (٥). ونقله عنه الحطاب (٦).

ويقول أيضًا: "اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل" (٧)، وهذا اتفاق مذهبي ذكرته للاعتضاد.

ويقول: "والإسراف مكروه بالاتفاق" (٨).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ النهر" (٩).

وهي عبارة النووي ولم ينسبها له رحمه اللَّه.

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل، ولو على شاطئ النهر" (١٠).


(١) البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، (ح ١٩٨)، (١/ ٨٤)، واللفظ له، مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح ٣٢٥)، (١/ ٢٥٨).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ٦٣).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٢٠).
(٤) "سبل السلام" (١/ ٧٩).
(٥) "شرح مسلم" (٤/ ٢).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٧٨).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢٢٠).
(٨) "المجموع" (١/ ٤٩٢).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٣١٢).
(١٠) "حاشية الروض" (١/ ٢٩٢)، وانظر: "المغني" (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>