للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه-، في صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: "ثم أدخل يده، فمضىمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمضمض ويستنشق ويستنثر بغرفة واحدة، يكرر ذلك ثلاثًا، وهذا لا يتأتى إلا أن يبدأ بالمضمضة، فلو بدأ بالاستنشاق والاستنثار لما بقي من الماء شيء ليتمضمض به، مما يدل على أنه من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه سنة فعلية، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٠ - ١٠٧] استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل]

إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل، فإنه يستحب له أن يغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلها الإناء، وذلك بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل" (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق عطاء، والأوزاعي، وإسحاق (٧)،

والحنفية (٨)، والمالكية (٩)، . . . . . . .


(١) "البحر الرائق" (١/ ٢٢)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢١).
(٢) "الذخيرة" (١/ ٢٧٤).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٧٥)، و"أسنى المطالب" (١/ ٣٨).
(٤) "الفروع" (١/ ١٤٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٢).
(٥) البخاري كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة، (ح ١٨٩)، (١/ ٨٢)، مسلم كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح ٢٣٤)، (١/ ٢١١).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٢٨).
(٧) "المغني" (١/ ١٤٠).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٠)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٣).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>