للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ماله) (١).

قال البهوتي: (ويعتبر في الهبة أن تكون من جائز التصرف فلا تصح من صغير ولا سفيه ولا عبد ونحوهم كسائر التصرفات) (٢).

قال الدردير: (الهبة تمليك من له التبرع بالذات الموهوبة في غير هبة) (٣).

قال الدسوقي (وصحت أي الهبة في كل مملوك للواهب فلا تصح في حر ولا ملك غير يخلاف بيعه لأنه في نظير عوض ينقل أي يقبل النقل شرعًا) (٤).

قال ابن عابدين: (أن يكون الواهب من أهل الهبة، وكونه من أهلها: أن يكون حرًا عاقلًا بالغًا مالكًا للموهوب) (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الهبة تمليك المال للغير، وفي تمليكه للغير إنقاص وضرر على المال، فلا يصح إلا ممن يملكه وهو في حال الصحة، وغير محجور عليه (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الهبة لا تجوز إلا من جائز التصرف (٧).

[[١٠٢ - ٦] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث]

• المراد بالمسألة: أن المريض إذا وهب في مرض موته الذي مات فيه أحدًا، وله ورثة، ولم يكن مدينًا، والموهوب له غير وارث، ولم يقبضها، أنه يرجع إلى الثلث إن كان وهب جميع ماله، أو ما زاد عن الثلث.

من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه


(١) مغني المحتاج، (٢/ ٣٩٧).
(٢) كشاف القناع، (٤/ ٢٥٢).
(٣) الشرح الصغير، (٤/ ١٣٩).
(٤) حاشية الدسوقي، (٥/ ٤٩٠ - ٤٩١).
(٥) حاشية ابن عابدين، (٨/ ٤٢٣).
(٦) انظر: المغني، ابن قدامة (٨/ ٢٥٥)، وبدائع الصنائع، الكاساني (٦/ ١١٨).
(٧) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨)، ومجموع الفتاوى (٣١/ ٢٧١)، وكشاف القناع (٤/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>