للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن من زال عقله بسبب جنون، أو نوم، أو إغماء، أو مرض يؤثر في عقله، فإن طلاقه لا يقع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٤ - ١٨٩] طلاق الصبي لا يقع]

إذا طلق الصبي امرأته فإن طلاقه لا يقع؛ لما ورد من اشتراط العقل والبلوغ في المطلق حتى يقع طلاقه، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع" (١).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره البغوي من الشافعية من الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وابن حزم (٥). وهو قول الحسن، والنخعي، والزهري، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٦).

• مستند الاتفاق: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق" (٧).

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل طلاق يقع فهو معتبر إلا ما صدر عن مجنون أو نائم أو صغير.

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب إلى أن الصبي الذي يعقل معنى الطلاق (٨) يقع طلاقه، وإن لم يبلغ (٩). وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وإسحاق (١٠).


(١) "شرح السنة" (٥/ ١٦١).
(٢) "الاختيار" (٣/ ١٢٤)، "الهداية" (١/ ٢٥٠).
(٣) "المعونة" (٢/ ٦١١)، "التفريع" (٢/ ٧٥).
(٤) "الشرح الكبير" (٢٢/ ١٣٤)، "الإنصاف" (٨/ ٤٣١).
(٥) "المحلى" (٩/ ٤٦٤).
(٦) "الإشراف" (١/ ١٦٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) معنى ذلك أنه يعلم أن الطلاق يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين. انظر: "المغني" (١٠/ ٣٤٨).
(٩) "الشرح الكبير" (٢٢/ ١٣٤)، "الإنصاف" (٨/ ٤٣١).
(١٠) "الإشراف" (١/ ١٧٠)، "المغني" (١٠/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>