للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "وفيه دليل على أن الثلاثة (١) لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع" (٢).

١٠ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع" (٣).

١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يقع (٤) من مجنون، ولا نائم" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا سكر، فإن طلاقه لا يقع، وافق عليه ابن حزم (٦). وهو قول عثمان، وعلى -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد ابن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبي قلابة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (٨).

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق" (٩).

• وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبر، إلا ما صدر عن مجنون، أو نائم، أو صغير لا تمييز له.


(١) أي: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق.
(٢) "سبل السلام" (٣/ ٣٤٥).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ٢٢).
(٤) أي: الطلاق.
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٨٥).
(٦) "المحلى" (٩/ ٤٧٥).
(٧) "الإشراف" (١/ ١٦٩).
(٨) أخرجه الترمذي (١١٩٥) (٢/ ٤٠٤).
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ذاهب الحديث.
قاد الألباني: ضعيف جدًّا، والصواب في الحديث الوقف. انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١١٠)، "ضعيف سنن الترمذي" (ص ١٤٢).
(٩) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>