للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع" (١).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر، أو ما في معناه لا يقع طلاقه" (٢). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه، فلا طلاق له" (٣). وقال أيضًا: "وسواء زال عقله لجنون، أو إغماء، أو نوم، أو شرْب دواءٍ، أو إكراه على شرب خمر، أو شَرِب ما يزيل عقله شربه، ولا يعلم أنه مزيل للعقل، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة، ولا نعلم فيه خلافًا" (٤). وقال أيضًا: ". . . لا طلاق في إغلاق، . . . ويدخل في هذا المعنى المبرسم (٥) إجماعًا" (٦).

٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "ولهذا لم يكن لشيء من أقواله التي تسمع منه في المنام حكم باتفاق العلماء، فلو طلق، أو أعتق، أو تبرع، أو غير ذلك في منامه، كان لغوًا" (٧). وقال أيضًا: "وأما المجنون الذي رفع عنه القلم، فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، . . . ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه، ولا شراؤه، ولا نكاحه، ولا طلاقه، ولا إقراره، ولا شهادته، ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو" (٨).

٦ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "فلا ينفذ طلاق مجنون، اتفاقًا" (٩).

٧ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع" (١٠).

٨ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "لو سكر بالبنج والدواء، لا يقع طلاقه بالإجماع، كالنائم" (١١).


(١) "شرح السنة" (٥/ ١٦١).
(٢) "المغني" (١٠/ ٣٤٥).
(٣) "المغني" (١٠/ ٣٤٥).
(٤) "المغني" (١٠/ ٣٤٥).
(٥) المبرسم: هو من به علة من ورم في رأسه، قال ابن منظور: وكأنه معرّب.
انظر: "لسان العرب" (١٢/ ٤٦).
(٦) "المغني" (١٠/ ٣٥١).
(٧) "منهاج السنة" (٥/ ١٨٦).
(٨) "مجموع الفتاوى" (١١/ ١٩١ - ١٩٢).
(٩) "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٩).
(١٠) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٢).
(١١) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>