وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا الطاعة فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم.
- من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرًا ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالًا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.
- البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة نظر الإمام في حالهم وبحث أمرهم فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق وجب عليه إمهالهم.
- مشروعية قتال الخوارج.
- وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين.
- الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام وهو لا يكفر باعتقاده ما لم ينصب لذلك حربًا.
- لا يحل تملك شيء من أموال البغاة.
- من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله.
- قتال الطائفتين المسلمتين حرام.
- جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة.
[د- ما يتعلق بباب الردة]
تحقق لدى الباحث في هذا الباب (١٠٥) مسألة من أصل (١٢٩) مسألة، وهي على النحو التالي:
- المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح إلا إذا حسن إسلامه.