للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن أهلية المتصرف شرط في انعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل، فلا يثبت الانعقاد بدونه.

الثالث: أن البيع قول يعتبر له الرضا، والرضا لا يصح من غير المكلف.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: ابن عرفة (١) من المالكية، فقال: إن عقد المجنون حال جنونه، ينظر له السلطان بالأصلح في إتمامه وفسخه، إن كان مع من يلزمه عقده (٢). فعقد المجنون على رأيه موقوف على إجازة السلطان.

واستدل لقوله: بالقياس على من جُنَّ في أيام الخيار، فالسلطان ينظر له بالأصلح (٣).

وهو قول لم أجد من وافقه عليه من العلماء.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

[١٠] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ]

• المراد بالمسألة: الصبي: إما أن يكون مميزا أو غير مميز. ومعنى التمييز: أن يفهم الخطاب، ويَرُدّ الجواب، وهو في البيع: أن يكون على دراية أن البيع سالب للملك، والشراء جالب له، وأن يكون من مقاصد متاجرته الربح، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش (٤).

فأما غير المميز: فقد رفع عنه قلم التكليف، فلا كلام فيه.


(١) محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد اللَّه الورغمي التونسي المالكي، ولد عام (٧١٦ هـ) كان فقيها منطقيا فرضيا نحويا نبغ في القراءات والفقه واللغة، تولى الخطابة والإفتاء بجامع الزيتونة، له: تفسير القرآن الكريم، ومختصر المذهب الذي فيه الحدود الفقهية. توفي عام (٨٠٣ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٣٣٧)، "الضوء اللامع" (٩/ ٢٤٠)، "شجرة النور الزكية" (ص ٢٢٧).
(٢) "شرح الخرشي على مختصر خليل" (٥/ ٨)، "التاج والإكليل" (٨/ ٣٥).
(٣) "منح الجليل" (٤/ ٤٣٧).
(٤) أختلف العلماء في ضابط التمييز: فمنهم من حده بالسن، فقال: من بلغ سن السابعة، ومنهم من لم يحده بالسن، وضبطه بما ذكرته في المتن. ينظر: "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٢٠)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (١/ ٤٦٤)، "الإنصاف" (١/ ٣٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>