للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المميز: فإذا تصرف من دون إذن وليه ببيع أو شراء، ولم يكن ذلك ضرورة، فإن تصرفه باطل، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع من لم يبلغ، لما لم يؤمر به، ولا اضطر إلى بيعه لِقُوته، باطل، وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. . . " (٤).

الثاني: أن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف؛ لخفائه، وتزايده تزايدا خفي التدريج، فجعل الشارع له ضابطا، وهو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة.

الثالث: أن البيع قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير الرشيد، كالإقرار (٥).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية جاءت عن الإمام أحمد: بأنه يصح


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥١).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٥)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢١٩)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٤٥٤)، "المجموع" (٩/ ١٨٢ - ١٨٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٣٢)، "حاشية الجمل" (٣/ ١٦ - ١٧)، "الإنصاف" (٤/ ٢٦٧)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٥). "بلغة السالك" (٣/ ١٧)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "كشاف القناع" (٣/ ١٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>