(٢) الهداية شرح البداية: (٢/ ٤٨)، واللباب: (١/ ٢٩٩)، والأشباه والنظائر: (١/ ٣٨٥)، وفيه: "لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن القاضي ضمنها، ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن وملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعًا". قلت: وهذا ذهاب من الحنفية إلى أن المتبرع بقضاء الضمان لا يرجع على المضمون عنه بعد الأداء. (٣) شرح خليل للخرشي: (١٧/ ٣٠٦) -باب الضمان- الضمان عن الميت المفلس، وفيه: "عدم رجوع الضامن لما أداه عنه بعد موته، ولو علم له مالا؛ لأنه كالمتبرع". قلت: وهذا ذهاب من المالكية إلى ما ذهب الحنفية قبل. (٤) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٠)، وفيه: " (ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه لتبرعه". قلت: وهذا ذهاب من الشافعية أيضًا إلى ما ذهب الحنفية. (٥) كشاف القناع: (٣/ ٣٧١)، وفيه: " (وإن قضى الضامن الدين أو أحال) الضامن (به) أي بالدين (متبرعًا لم يرجع) الضامن (بشيء) سواء (ضمنه بإذنه أو بغير إذنه) ".